• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعيين الخبراء الاختصاصيين في المحاكم

أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقا لأحكام القانون في جدول يسمى "جدول الخبراء الاختصاصيين". ولإ يجوز لها أن تعين خبيرا من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خاليا من اسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها. ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر الق...

نص المادة

أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقا لأحكام القانون في جدول يسمى "جدول الخبراء الاختصاصيين". ولإ يجوز لها أن تعين خبيرا من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خاليا من اسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها. ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تعين خبيرا من غير المسجلين في الجدول، كما يجوز لها أن تستعين بخبراء فنيين غير مسجلة اسماؤهم في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.