يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءا من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض انواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءا من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض انواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.