• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: مدة العمل بجدول الخبراء وإمكانية تعديله

يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءا من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض انواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

نص المادة

يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءا من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض انواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.