• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تشكيل لجنة الخبراء في كل محافظة

تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى "لجنة الخبراء" وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيسا في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أوما يعادلها.

نص المادة

تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى "لجنة الخبراء" وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيسا في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أوما يعادلها.