تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى "لجنة الخبراء" وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيسا في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أوما يعادلها.
تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى "لجنة الخبراء" وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيسا في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أوما يعادلها.