أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قرارا بتحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافيا لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة. ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاص...
أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قرارا بتحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافيا لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة. ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة محددا في الإعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين في التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على أن لا تتجاوز ثلاثين يومآ من تاريخ الإعلان. ج- يجوز لرئيس اللجنة تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع او اكثر من الخبرة إذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.