• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شروط تسجيل المرشحين في جدول الخبراء

يشترط في المرشح أن يكون: 1- عربيا سوريا أو من هو حكمه متمتعا بحقوقه المدنية. 3 .. آلا 11 - د 2- متما الخامسة والعشرين من عمره. 3- سالما من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه. 4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي ع...

نص المادة

يشترط في المرشح أن يكون: 1- عربيا سوريا أو من هو حكمه متمتعا بحقوقه المدنية. 3 .. آلا 11 - د 2- متما الخامسة والعشرين من عمره. 3- سالما من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه. 4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي عمل في الدولة 6- من غير العاملين في الدولة. 7- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها. 8- حائزا في مجال اختصاصه على إحدى الشهادات العربية السورية التالية او ما يعادلها: • الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي. • شهادات المعاهد المتوسطة. • الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية. • الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم العالي. 9- قد مارس العمل فعلا في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتعتبر من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية من مدة في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي. وتحدد بقرار من وزير العدل الوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة.