• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: الإعفاء من بعض شروط تسجيل الخبراء

أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط إلمنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو اكثرفي الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة. 2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في ا...

نص المادة

أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط إلمنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو اكثرفي الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة. 2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة لا يفي بالحاجة. 3- ويشترط لتسجيل أي من المرشحين المشمولين بحكم هذه الفقرة موافقة الوزير التأبع له. ب- لا يجوز تعيين أحد من العاملين في الدولة ولو كان مسجلا في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيرا في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا فيه.