على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيرا فيها وعليه أن يرفق استدعاءه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- نسخة عن سجله المدني. 3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون. 4- وثيقة الممارسة المنصو...
على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيرا فيها وعليه أن يرفق استدعاءه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- نسخة عن سجله المدني. 3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون. 4- وثيقة الممارسة المنصوص عليها في هذا القانون. 5- الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند 3 من المادة الخامسة، من هذا القانون.