• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تقرير سنوي عن أداء الخبراء المكلفين

ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الاول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

نص المادة

ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الاول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.