ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الاول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.
ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الاول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.