يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه: 1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة او الدائرة. 2- ويكون هذا السجل بتصرف ل...
يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه: 1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة او الدائرة. 2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.