إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون باداء المهام الموكولة إليهم مجانأ لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية. ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى او مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.
إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون باداء المهام الموكولة إليهم مجانأ لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية. ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى او مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.