• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: التزامات الخبراء تجاه الخصوم الحاصلين على المعونة القضائية

إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون باداء المهام الموكولة إليهم مجانأ لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية. ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى او مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

نص المادة

إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون باداء المهام الموكولة إليهم مجانأ لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية. ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى او مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.