مع الاحتفاظ باحكام قانون البينات، تطبق التدابير التاديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه او يهمل واجباته أو يرتكب خطا فادحا عند قيامه بها.
مع الاحتفاظ باحكام قانون البينات، تطبق التدابير التاديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه او يهمل واجباته أو يرتكب خطا فادحا عند قيامه بها.