• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: مراقبة وتوجيه الخبراء من قبل إدارة التفتيش القضائي

ا- مع الاحتفاظ باحكام المادة 57 1 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائمأ لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائيا وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة إلقضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة ت...

نص المادة

ا- مع الاحتفاظ باحكام المادة 57 1 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائمأ لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائيا وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة إلقضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار. ب- للجنة التاديبية ان تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قرارا بأحد التدبيرين التاليين: 1- التوقيف عن العمل مؤقتا لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 2- حرمان الخبير نهائيا من قبوله خبيرا في المحاكم والدوائر القضائية. ج-يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن او المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل. د- تبلغ وزارة العدل أيا من القرارات المنفذة للتدابير التاديبية الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادرا بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ أيضاإلى الجهة التابع لها.