• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: إجراءات شطب الخبراء المحكومين جنائياً

أ- تحيط النيابة العامة كلا من وزارة العدل ولجنة الخبراء علما بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جنحية. ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائيا.

نص المادة

أ- تحيط النيابة العامة كلا من وزارة العدل ولجنة الخبراء علما بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جنحية. ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائيا.