أ- تحيط النيابة العامة كلا من وزارة العدل ولجنة الخبراء علما بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جنحية. ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائيا.
أ- تحيط النيابة العامة كلا من وزارة العدل ولجنة الخبراء علما بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جنحية. ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائيا.