تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء واعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.
تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء واعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.