• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تعويضات رؤساء وأعضاء اللجان القضائية

تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء واعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.

نص المادة

تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء واعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.