• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي: – الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية. – المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية. – رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس البلدية.

نص المادة

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي: – الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية. – المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية. – رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس البلدية.