يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العامان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف، او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.
يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العامان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف، او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.