• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: استملاك العقارات للمشاريع ذات النفع العام

يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العامان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف، او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.

نص المادة

يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العامان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف، او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.