يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند مرسوم الاستملاك في اصداره الى مايلي: 1- مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المراد استملاكها. 2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات. 3- رأي الجهة الادارية التييقع الاستملاك ضمن حدودها الادارية ا...
يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند مرسوم الاستملاك في اصداره الى مايلي: 1- مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المراد استملاكها. 2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات. 3- رأي الجهة الادارية التييقع الاستملاك ضمن حدودها الادارية او رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة. 4- رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات. يكون مرسوم الاستملاك مبرما لايقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة.