• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: نشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية

ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي احدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة.

نص المادة

ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي احدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة.