1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى ويتم تقدير قيمة الارضوفق الاسس الواردة في القانونرقم (3) لعام 1976 وتعديلاته. 2- اذا اختار المالكهدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فلهان يأخذ الانقاض مقابل ذلك. اما اذا لم ينفذ الهدم خ...
1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى ويتم تقدير قيمة الارضوفق الاسس الواردة في القانونرقم (3) لعام 1976 وتعديلاته. 2- اذا اختار المالكهدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فلهان يأخذ الانقاض مقابل ذلك. اما اذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء واخذ انقاضه. 3- اذا لم يختر المالك، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء تتولى تلك الجهة هدمه واخذ انقاضه.