• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تشكيل لجنة قضائية لحل المنازعات بقرار من وزير العدل

1- بناء على طلب يجبان تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص حل الخلافات، يصدر وزير العدل قرارا مبرما بتشكيل هذه اللجنة كما يلي: آ – قاض يسميه وزير العدل رئيسا. ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الاجازة في الحقوق عضوا. ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الاجازة في الحق...

نص المادة

1- بناء على طلب يجبان تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص حل الخلافات، يصدر وزير العدل قرارا مبرما بتشكيل هذه اللجنة كما يلي: آ – قاض يسميه وزير العدل رئيسا. ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الاجازة في الحقوق عضوا. ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الاجازة في الحقوق عضوا يسميه رئيسها. 2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية امام رئيسها: ((أقسم بالله العظيمان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات))