• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: إعفاء اللجنة من التقيد بالأصول والمهل القانونية

تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لهاان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه. على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

نص المادة

تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لهاان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه. على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.