تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لهاان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه. على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لهاان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه. على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.