• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: لجنة إعادة النظر في الاعتراضات على التقدير البدائي

1- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة اعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس الكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التيتقع على حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي: – قاض يسمية وزرير العدل رئيسا. – ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضوا. – ممثل عن اصحاب العقارات المستملكة عضوا. – م...

نص المادة

1- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة اعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس الكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التيتقع على حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي: – قاض يسمية وزرير العدل رئيسا. – ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضوا. – ممثل عن اصحاب العقارات المستملكة عضوا. – ممثل عن اتحاد الفلاحين يسمية المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا. 2- يتم انتخاب ممثل اصحاب العقارات المستملكة بدعوى من الجهة المستملكة للاشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحا باكثرية اصوات من لبى الدعوة، يحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب. 3- اذا لم يلب اصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة اعادة النظر يقوم القاضي البدائي او قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار اليه. 4- يشترط في رئيس واعضاء اللجنة مايشنرط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة (3) من المادة (12): من هذا المرسوم التشريعيكما لايجوزان يكون عضوا في لجنة اعادة النظر من كان عضوا في اللجنة البدائية.