1- تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها، وبعدان يتحقق الرئيس من عدم وجود مايمنع من قيام الاعضاء من اداء مهمتم يحلفهم اليمين التالية: ((اقسم بالله العظيمان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات)) ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي. 2- تصدر لجنة اعادة النظر...
1- تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها، وبعدان يتحقق الرئيس من عدم وجود مايمنع من قيام الاعضاء من اداء مهمتم يحلفهم اليمين التالية: ((اقسم بالله العظيمان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات)) ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي. 2- تصدر لجنة اعادة النظر بحضور جميع الاعضاء قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون قراراتها مبرمة لاتقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة. 3- اذا تعذر اجتماع لجنة اعادة النظر لتغيُّب رئيسها او عضو او اكثر من اعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل اصحاب العقارات المستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق احكام الفقرة (3) من المادة السابقة.