1- تتم اعادة النظر بالتقدير البدائيوفق الاسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، ويجري تسديد القيم لاصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك. 2- يجوز للجهة المستملكة ان تضع يدها على العقارات المستملكة بعدان يصبح تقدير قيمتها مبرما لا...
1- تتم اعادة النظر بالتقدير البدائيوفق الاسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، ويجري تسديد القيم لاصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك. 2- يجوز للجهة المستملكة ان تضع يدها على العقارات المستملكة بعدان يصبح تقدير قيمتها مبرما لايقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة اما اذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة اضافية مدتها ثلاثة اشهرعلى الاقل لاخلائه، وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المدة المحددة بالاخلاء. 3- اذا تأخر الدفع او الايداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لايعاد تقدير القيمة وانما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنويا عن مدة التأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك او من تاريخ وضع اليد على العقار ايهما اسبق، وتزاد هذه الفائدة الى 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد، بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد. 4- لايستحق اصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخيراذا كان التأخير في الدفع او الايداع في المصرف الى المالكين حاصلا بسببهم. 5-تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لاصحاب الاستحقاق سنويا وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة اشهر كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة. 6- تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق اي تعويض ناشيء عن صدور مرسوم الاستملاك او عن وضع اشارة الاستملاك او عن وضع اليدبما في ذلك اجر المثل او التأخر في دفع القيمة. 7- للادارة في حال عدم وجود اسباب مبرره للتأخير يقبل بها الوزير المختصان تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم. 8- يعتبر كل من التقدير البدائيغير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي، وكذلك التقدير الصادر عن لجنة اعادة النظر نهائيا ولا يجوزان يعاد هذا التقديرلاي سبب من الاسباب.