مع مراعاة احكام المادة /25 / من هذا المرسوم التشريعي لايستدعي تجديد مرسوم الاستملاك اعادة التقدير في الحالتين التاليتين: 1- اذا صدر مرسوم الاستملاك تلافيا لنقص في الشكلنتج عن صدور حكم قضائي بالغاء الاستملاك السابق. 2- تغيير الصفة التنظيمية للعقارالمستملك اذا جرى هذا التغييروفق الانظمة المرعية ولغرض...
مع مراعاة احكام المادة /25 / من هذا المرسوم التشريعي لايستدعي تجديد مرسوم الاستملاك اعادة التقدير في الحالتين التاليتين: 1- اذا صدر مرسوم الاستملاك تلافيا لنقص في الشكلنتج عن صدور حكم قضائي بالغاء الاستملاك السابق. 2- تغيير الصفة التنظيمية للعقارالمستملك اذا جرى هذا التغييروفق الانظمة المرعية ولغرض آخر من اغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.