آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامة الاخرى التيلها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، اوان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي. ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التيتم ا...
آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامة الاخرى التيلها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، اوان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي. ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التيتم الاستملاك لصالحها.