• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: استملاك الجهات الإدارية لحساب جهات أخرى

آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامة الاخرى التيلها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، اوان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي. ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التيتم ا...

نص المادة

آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامة الاخرى التيلها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، اوان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي. ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التيتم الاستملاك لصالحها.