يجوزان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية: آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال. ب- توسيع او تكميل مشروع قائم. ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع. د- انشاء المساكن ال...
يجوزان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية: آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال. ب- توسيع او تكميل مشروع قائم. ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع. د- انشاء المساكن الشعبية وايجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض. ط- انشاء ابنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض. و- اقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.