• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: الاستملاك بالصفة المستعجلة وشروطه

يجوزان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية: آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال. ب- توسيع او تكميل مشروع قائم. ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع. د- انشاء المساكن ال...

نص المادة

يجوزان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية: آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال. ب- توسيع او تكميل مشروع قائم. ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع. د- انشاء المساكن الشعبية وايجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض. ط- انشاء ابنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض. و- اقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.