آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدمفور انتهاء مدة الاخلاء. ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.
آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدمفور انتهاء مدة الاخلاء. ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.