• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: إخلاء العقار وهدمه في الاستملاك المستعجل

آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدمفور انتهاء مدة الاخلاء. ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.

نص المادة

آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدمفور انتهاء مدة الاخلاء. ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.