1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التيلم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الاعلان على اصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية او بأية حقوق عينية اخرى على عقار او اكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية الى الجهة المستملكة. 2- يتم الاعلان وتقديم...
1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التيلم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الاعلان على اصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية او بأية حقوق عينية اخرى على عقار او اكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية الى الجهة المستملكة. 2- يتم الاعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق احكام المواد (17 -18 -19 -20 – 21 -22) من هذا المرسوم التشريعي.