تبقى احكام القانونرقم 18 تاريخ 28-6-1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5-7 – 1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7- 7- 1983 نافذة المفعول.
تبقى احكام القانونرقم 18 تاريخ 28-6-1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5-7 – 1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7- 7- 1983 نافذة المفعول.