تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى : 1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة . 2 – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى : 1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة . 2 – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .