• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: مصادر تمويل اللجنة المختصة

تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى : 1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة . 2 – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .

نص المادة

تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى : 1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة . 2 – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .