لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية : 1 – إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب . 2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية . 3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة . 4 – إذا كان مدرجا على قوائم ا...
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية : 1 – إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب . 2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية . 3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة . 4 – إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . 5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .