تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أى من 1 – إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية 2 – إذا ثبت ارتكابه أيًـا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون 3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من...
تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أى من 1 – إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية 2 – إذا ثبت ارتكابه أيًـا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون 3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية