• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: حظر إعادة اللاجئ قسرياً وحريته الدينية

يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.مادة 14 – يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

نص المادة

يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.مادة 14 – يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .