• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: حق اللاجئ في التقاضي والإعفاء من الرسوم

يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

نص المادة

يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .