• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: حق اللاجئ في العمل وممارسة المهن الحرة

يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

نص المادة

يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .