• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات

يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

نص المادة

يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .