يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .