عدا الأحوال المشارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .
عدا الأحوال المشارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .