• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: حق اللاجئ في طلب الجنسية المصرية

يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

نص المادة

يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .