يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى ، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى ، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .