لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته فى خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أى من السلطات الحكومية
لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته فى خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أى من السلطات الحكومية