• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: عدم مسؤولية اللاجئين القادمين من مناطق خطرة

لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته فى خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أى من السلطات الحكومية

نص المادة

لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته فى خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أى من السلطات الحكومية