• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: حالات انتهاء اللجوء في مصر

ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية : 1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها 2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها . 3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية 4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها . 5-...

نص المادة

ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية : 1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها 2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها . 3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية 4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها . 5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية 6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية . 7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء . 8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة . وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أى من الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .