مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ، والمادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .
مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ، والمادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .