• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تسجيل ومراقبة الفروع الأجنبية

1- تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 2- للجهات المختصة حق مراقبة أعمال فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ووف...

نص المادة

1- تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 2- للجهات المختصة حق مراقبة أعمال فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ووفق القوانين والقرارات النافذة لهذه الجهات.