يجوز للكيانات الأجنبية طلب تسجيلها في سورية بصفة فرع أو مكتب مؤقت أو مكتب تمثيل أو مكتب إقليمي.
يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية: 1- فرع. 2- مكتب مؤقت. 3- مكتب تمثيل. 4- مكتب إقليمي.