• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أشكال تسجيل الكيانات الأجنبية

يجوز للكيانات الأجنبية طلب تسجيلها في سورية بصفة فرع أو مكتب مؤقت أو مكتب تمثيل أو مكتب إقليمي.

نص المادة

يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية: 1- فرع. 2- مكتب مؤقت. 3- مكتب تمثيل. 4- مكتب إقليمي.