• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: شروط ممارسة النشاط التجاري للأجانب

لا يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي ممارسة نشاطه الرئيسي أو أي عمل تجاري أو إنشاء فرع أو مكتب في سورية إلا بعد التسجيل وفق هذا القانون والحصول على تصريح العمل النافذ.

نص المادة

1- لا يجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يزاول نشاطه الرئيسي أو يمارس أي عمل تجاري في سورية أو ينشئء فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام هذا القانون وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. 2- يحدد التسجيل شكل الشخص الاعتباري والنشاط المرخص له بمزاولته في سورية. 3- أما الشركات أو المؤسسات التي تكون حكومات الدول مساهمة أو مشاركة فيها والهيئات الحكومية فيتم تسجيلها بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.