يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب إلى الوزارة متضمناً البيانات المحددة في هذه المادة وموقعاً أصولاً من المفوض بالتسجيل.
يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمنا المعلومات التالية: 1- اسمه وعنوانه التجاري. 2- جنسيته ومكان تأسيسه. 3- شكله القانوني. 4- مركزه الرئيسي وموطنه. 5- نوع التسجيل. 6- الغايات التي سيقوم بها في سورية. 7- رأسماله إذا كان شركة أو مؤسسة وتستثنى من ذلك الهيئات والشركات غير الربحية. 8- مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختار المؤقت. 9- الشعب إن وجدت وموطنها. 10- اسم المدير العام وجنسيته وموطنه المختار في سورية. 11- اسم الشخص المفوض بمتابعة إجراءات التسجيل في المديرية. 12- العنوان الإلكتروني للشخص الاعتباري الأجنبي. 13- بيانات تفصيلية عن الشركاء في شركات الأشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة في شركات لأموال. 14- اسم مدقق حسابات الشخص الاعتباري الأجنبي. 15- اسم مفتش الحسابات في سورية. يوقع طلب التسجيل أمام الموظف المسوءول في المديرية أو أمام الكاتب بالعدل المختص من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي.