• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تسجيل المكاتب المؤقتة للشركات الأجنبية

يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي رست عليها عقود محددة المدة أن تسجل مكتباً مؤقتاً في سورية بعد موافقة الوزير.

نص المادة

1- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترسو عليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة أن تقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقة الوزير. 2- يتم شطب تسجيل المكتب واغلاقه بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أو المؤسسة وتصفية حقوقها والتزاماتها. 3- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب تحويل تسجيل المكتب الموءقت الى فرع في حال رسو عقود جديدة عليها.