تصدر المديرية شهادة تسجيل المكتب المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تقوم المديرية باصدار شهادة التسجيل للمكتب الموءقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.