• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إصدار وتجديد شهادة تسجيل المكتب المؤقت

تصدر المديرية شهادة تسجيل المكتب المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

نص المادة

تقوم المديرية باصدار شهادة التسجيل للمكتب الموءقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.