تكون الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقت.
تعتبر الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقتولا يمس شطب التسجيل بالحقوق المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها بمعرض تنفيذ العقد المادة 10: يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجار العقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.