• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: مسؤولية الشركة الأجنبية عن التزامات المكتب المؤقت

تكون الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقت.

نص المادة

تعتبر الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقتولا يمس شطب التسجيل بالحقوق المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها بمعرض تنفيذ العقد المادة 10: يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجار العقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.